ميرزا حسين النوري الطبرسي
421
مستدرك الوسائل
55 - * ( باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع ) * [ 11238 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء " . [ 11239 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا ، وهو طواف النساء " الخبر . [ 11240 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة ، فليطف بالبيت ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته " الخبر . [ 11241 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا قصر المتمتع ، فله أن يأتي النساء ( 1 ) " . 56 * ( باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير ، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فإن فعل جاهلا لم يلزمه شئ ) * [ 11242 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
--> باب 55 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 331 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . ( 1 ) في المصدر : زوجته . باب 56 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 .